في حالة نشوب شجار بين الزوجين، وتوجيه الزوج كلمة "أنتِ طالق بالثلاث إذا خرجتِ من البيت"، قد تكون العواقب القانونية والدينية لهذه العبارة معقدة، حيث يتوقف الحكم على نية الزوج وحقيقة الطلاق المعلق.
حسب ما هو مفترض في الفقه الإسلامي، الطلاق الذي يُعلق على شرط، مثل الخروج من البيت، يقع فور تحقق الشرط، سواء كان المقصد من اللفظ هو إيقاع الطلاق أو كان بقصد التهديد أو التأكيد. وقد اتفق جمهور العلماء على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا في مثل هذه الحالات.
لكن بعض العلماء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، يرون أن الطلاق المعلق الذي يُقال بنية التهديد أو التأكيد ولا بنية الطلاق الفعلي، لا يقع إلا أنه يلزم الشخص الذي حنث باليمين كفارة.
وفي هذه الحالة، إذا كان الزوج قد قصد بكلمته منع الزوجة من الخروج بشكل عام أو في وقت محدد، قد يكون الطلاق قد وقع بالفعل. بينما في حالة كون النية هي التهديد دون إيقاع الطلاق، فإنه من الأفضل الرجوع إلى فتاوى موثوقة من العلماء المشهود لهم في هذا الشأن.