جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1637) عن مسلم القُرِّي قال: "دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم". ومن طريق الطيالسي أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (5515).
تصحيح الرواية:
إلا أن أبا داود الطيالسي وهم في هذا الحديث على شعبة بن الحجاج في قوله "متعة النساء"، والمحفوظ روايةً أن السؤال كان عن "متعة الحج" وليس "متعة النساء".
الدليل الصحيح:
أخرجه مسلم في صحيحه (1238) من طريق روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن مسلم القرِّي، قال: "سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن متعة الحج؟ فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير: تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها، فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها".
وأخرجه الإمام مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر عن شعبة.
تصريح الشيخ ابن باز:
قال الشيخ ابن باز: "وما دام الأمر هكذا ففي كون لفظ "متعة النساء" في رواية النسائي من طريق مسلم القري محفوظا نظر". (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 20/ 383).
توضيح محققي مسند الإمام أحمد:
"رواية الطيالسي جاءت فيها: "متعة النساء"، لكنها وقعت عند الطبراني: "المتعة" دون تقييد.
الصواب أنها متعة الحج كما جاء في رواية روح عن شعبة هنا، وكما سلف في الروايات الأخرى للحديث" (مسند أحمد 44/ 511 ط الرسالة).
دليل آخر على متعة الحج:
روى هذه القصة عن أسماء: مجاهد بن جبر المكي وعبادة بن المهاجر في متعة الحج (مسند أحمد 26917، 26962).
التأكيد على متعة الحج:
أن الذي فعلته أسماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو متعة الحج، وليس النكاح، فقد كانت زوجةً للزبير بن العوام، ولا يمكن أن تتزوج وهي متزوجة.
توضيح حول متعة النكاح:
إذا ثبتت اللفظة على فرضية، فإنها تدل على أن المتعة كانت مباحة أول الأمر وأنها كانت معلومة وممارسة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يلزم منه أن تكون أسماء فعلتها بنفسها.
موقف الصحابة من متعة الحج:
نزلت آية المتعة في كتاب الله (متعة الحج)، وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل آية تنسخها، ولم ينه عنها حتى موته (البخاري 4581، مسلم 1226).
تصريح عمران بن حصين:
"نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني: متعة الحج -، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء".