حكم نسيان التشهد الأخير للمسبوق: تفسير فقهي
يتساءل العديد من المصلين عن حكم نسيان التشهد الأخير عند أدراك الإمام في التشهد الأخير. اختلف العلماء في تحديد ما إذا كان ما يدركه المسبوق مع الإمام يعتبر بداية صلاته أو نهايتها. وعلى كلا القولين، لا يلزم المسبوق سجود السهو عند نسيانه للتشهد، سواء اعتبرناه في بداية صلاته أو نهايتها.
أدلة العلماء وآراؤهم
الأدلة على أن ما يدركه المسبوق هو بداية صلاته:
في حال كان ما يدركه المسبوق هو بداية صلاته، فإن هذا التشهد ليس واجبًا في حقه، لأنه ليس موضع التشهد بالنسبة له. بالتالي، لا يلزمه سجود السهو عند نسيانه.
الأدلة على أن ما يدركه المسبوق هو نهاية صلاته:
أما إذا قلنا بأن ما يدركه المسبوق هو نهاية صلاته، فإن هذا التشهد الأخير لا يُعتد به، وبالتالي، لا يلزم المسبوق سجود السهو عند نسيانه للتشهد.
أقوال الفقهاء حول حكم المسبوق
يقول الإمام النووي في "المجموع" (4/216): "إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع، فلا خلاف أنه لا يكون مدركًا للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك، وإن لم يحسب له. فإن أدركه في التشهد الأخير: لزمه أن يجلس معه."
وأضاف النووي قائلاً: "هل يسن له التشهد معه؟ فيه وجهان مشهوران. والصحيح المنصوص: أنه يُسن متابعة الإمام، ولكن لا يجب التشهد على هذا المسبوق، بلا خلاف، بخلاف القعود فيه، فإنه واجب عليه، بلا خلاف."
الحنابلة وآراءهم في الموضوع
قال في "كشاف القناع" (1/462): "يتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه؛ لأنه آخر صلاته، وإن لم يعتد له به. جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام."
خلاصة الحكم
باختصار، إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير، لا يكون التشهد واجبًا عليه ولا يُعتد له به. بالتالي، إذا نسي المسبوق التشهد، لا يلزمه سجود السهو، ولا يجب عليه إعادة التشهد بعد السلام. كذلك، السجود للسهو مباح قبل السلام، ولكنه غير واجب.