عندما بحثت عن مقدار كفارة اليمين وجدت من يقول مدّا، وآخرون يقولون: مدّا ونصف مد، فهل يجوز لي الأخذ بقول المد؛ لأنه سيكون أسهل، كما أنني قد أخرجت لأربعة من قبل بمقدار 750 جراما، فماذا علي، وهل يجوز إخراجها مكرونة غير جاهزة؟ وجزاكم خيرا.
الإجابة:
أما مقدار ما يعطاه المسكين في كفارة اليمين، فهو نصف صاع عند الحنابلة من غير البر، ومد من البر. وأما عند الشافعية، والمالكية، فهو مد من كل طعام. وبقول الشافعية، والمالكية نفتي، ولا نعلم من قال بإخراجها مدّا ونصف.
لك أن تعملي بقول من يرى أنها مد من طعام، فإن فرضك في مسائل الخلاف هو تقليد من تثقين به من أهل العلم. وانظري الفتوى: 169801. ومقدار المد هو 750 جراما تقريبا. ومن ثم، فإن إطعامك هؤلاء الأربعة قد أجزأ، وبقي عليك أن تطعمي بقية العشرة.
ويجوز إخراج المكرونة في الكفارة، ولو كانت غير جاهزة، كما يجوز إخراجها في زكاة الفطر. وقد رجحنا جواز إخراجها في الفطرة في الفتوى: 164685.
خلاصة:
يجوز لك الأخذ بقول الشافعية والمالكية في مقدار المد (750 جراما). وإطعامك الأربعة بمقدار 750 جراما لكل منهم كان مجزئًا، ويتبقى عليك إطعام الباقين. كما يجوز إخراج المكرونة في الكفارة، حتى وإن كانت غير جاهزة.