ما هي اللُّقَطَة؟
اللُّقَطَة في الفقه الإسلامي تُعرف بأنها المال الضائع الذي يجده الإنسان في الأماكن العامة أو الطرقات دون معرفة صاحبه. والشخص الذي يجد هذا المال يسمى "الملتقط".
شروط التقاط اللُّقَطَة
يُسمح بالتقاط اللُّقَطَة إذا كان الملتقط يأمن على نفسه من الطمع في المال وكان قادرًا على تعريفها للبحث عن صاحبها. إذا كان الملتقط غير قادر على التعريف بها أو خاف أن يطمع فيها، فعليه أن يتركها أو يسلمها للجهات المختصة.
حكم التصرف في اللُّقَطَة
اللُّقَطَة أمانة في يد الملتقط، ولا يجوز له تملكها. يجب عليه التعريف بها والبحث عن صاحبها. إذا كانت اللُّقَطَة ذات قيمة كبيرة، فعليه التعريف بها لمدة عام. أما إذا كانت يسيرة، فيمكنه الانتفاع بها بلا تعريف، بشرط أن تكون قيمتها زهيدة بحيث لا يبحث عنها صاحبها عادة.
كيفية التعريف باللُّقَطَة
التعريف باللُّقَطَة يتضمن ذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة. يُفضل التعريف في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة.
حكم الملتقط إذا مات
إذا مات الملتقط قبل اكتمال التعريف، يجب على ورثته استكمال التعريف. أما إذا مات بعد اكتمال التعريف، فتدخل اللُّقَطَة ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك.
الإشهاد على اللُّقَطَة
يُستحب للملتقط أن يشهد على اللُّقَطَة، وذلك لحمايتها من طمع نفسه ولتكون معلومة للورثة من بعده. إذا تلفت أو ضاعت منه دون إهمال، فلا يضمنها. أما إذا ضيعها بإهمال أو استعملها، فيجب عليه رد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عرف.
التصرف في اللُّقَطَة بعد مرور السنة
يجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مرور سنة. وإذا ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك، يكون له الخيار بين إمضاء الصدقة أو استرداد قيمتها. كما يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة بعد مرور السنة دون تملكها، وعليه ردها لصاحبها إذا ظهر.
الأماكن المخصصة للمفقودات
تُعتبر الأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، الجامعات، المساجد الكبرى، وسائر المرافق هي الأنسب لوضع اللُّقَطَة فيها. هذه الأماكن تساهم في حفظ اللُّقَطَة وتيسير وصول صاحبها إليها.
ختاماً، معرفة أحكام اللُّقَطَة في الفقه الإسلامي تساعد في حفظ حقوق الآخرين والالتزام بالأخلاقيات الشرعية. تساهم هذه الأحكام في بناء مجتمع متعاون يسوده الأمانة والصدق.