السؤال
ما حكم الصرف مِن أموال الزكاة والصدقات لآل البيت الموجودين في باكستان؛ حيث إن السلطات هناك قامت بالحيازة على بعض ممتلكاتهم، مِمَّا أَثَّر على حياتهم الاجتماعية تأثيرًا بالِغًا؟
الجواب
يجوز شرعًا الصرف مِن أموال الزكاة للمستحقين من أهل البيت؛ لأن تحريمها عليهم مرتهنٌ بوجود ما يغنيهم ويقوم بشأن محتاجيهم من بعض موارد الدولة، ومقتضى ذلك: أنهم إن لم يكن لهم فرضٌ في الدولة خاصٌّ بهم كان لهم أن يأخذوا من الزكاة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، كما أن لهم أن يأخذوا من مال صدقة التطوع بلا حرج.
كما يجوز أن يأخذوا من سهم العاملين عليها إن كانوا منهم بلا حرج؛ لأن ذلك يكون أجرة للعمل.