قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بان تؤدي إلى رجل مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابته بعد أن قامت بالاعتداء عليه لفظياً وجسدياً.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها قانت بالتعدي عليه بالسب والاعتداء الجسدي، وتوجهت الى مركبتها ووجهت له إشارات غير لائقة بإصبعها، وتعدت عليه بضرب مركبته ولكمته بالجهة اليمني من وجهه تحت العين، وقد تم إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف درهم، وأن تلك الأفعال تسببت في الإضرار به مادياً ومعنوياً، وسببت له إصابة في وجهه والتي أضرت به معنوياً يوم العيد أمام أهله وأقاربه، وقدم سنداً لدعواه صورة من تقرير طبي، وصورة من تقرير دورية الشرطة باعتداء المدعى عليها على المدعي بالسب والشتم والضرب، وصورة من الحكم الجزائي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة وقد قضى الحكم الجزائي بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب وضرب المدعي ويكون بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، " كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان"، لافته إلى أن خطأ المدعى عليها قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت بضربه والاعتداء على سلامته الجسدية، وقد أصابه شعور بالحزن والأسى والألم المعنوي وأضرار نفسية من واقعتي السب بشرفه والاعتداء عليه، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.