أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم ٢٣٤ للعام ٢٠١٥ القاضي بمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦ لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات، الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية ٢٠٠٥/٢٠٠٦ – ٢٠٠٦/٢٠٠٧ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨ – ٢٠٠٨/٢٠٠٩ – ٢٠٠٩/٢٠١٠ ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.
وسمح المرسوم للطلاب المشمولين به الاحتفاظ بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة، وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (٢٣٤)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /٦/ لعام ٢٠٠٦ وعلى أحكام المرسوم رقم /٢٥٠/ لعام ٢٠٠٦ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات..
يرسم ما يلي..
المادة (١)
أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي٢٠١٥-٢٠١٦ لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها في الاعوام الدراسية ٢٠٠٥-٢٠٠٦ و٢٠٠٦-٢٠٠٧ و٢٠٠٧-٢٠٠٨و ٢٠٠٨-٢٠٠٩ و ٢٠٠٩-٢٠١٠ ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او ما هو في حكمها او اعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يتقدم الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام هذه المادة وفقا للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج.
د- يؤدي الطلاب المشمولون بأحكام هذا المرسوم الرسم الذي يؤديه امثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.
المادة (٢)
يصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في ٢٢-١١-١٤٣٦هجري الموافق لـ ٦-٩-٢٠١٥ميلادي.